السيد محمد حسن الترحيني العاملي

395

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بمقدار الجرح ( ونفي ) . ( ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة ) فلم يأخذ مالا ولم يقتل ولم يجرح ( نفي لا غير ) . ومستند هذا التفصيل روايات لا تخلو من ضعف في سند ، وجهالة ( 1 ) ، واختلاف في متن تقصر بسببه عن إفادة ما يوجب الاعتماد عليه ومع ذلك ( 2 ) لم يجتمع جميع ما ذكر من الأحكام في رواية منها وإنما يتلفق كثير منه ( 3 ) من الجميع ( 4 ) ، وبعضه لم نقف عليه في رواية ( 5 ) ، وبسبب ذلك ( 6 ) اختلف كلام الشيخ « رحمه اللّه » أيضا ففي النهاية ذكر قريبا مما ذكر هنا ، وفي الخلاف أسقط القطع على تقدير قتله وأخذه المال ولم يذكر حكم ما لو جرح ، ولكن يمكن استفادة حكمه من خارج . فإن الجارح عمدا يقتصّ منه مطلقا ( 7 ) فالمحارب أولى ، ومجرد المحاربة ( 8 ) يجوّز النفي وهي حاصلة معه . لكن فيه أن القصاص حينئذ ( 9 ) ليس حدا فلا وجه لإدخاله في بابه ( 10 ) ، ولو لوحظ جميع ما يجب عليه لقيل مع أخذه المال : إنه يؤخذ منه عينه ، أو مثله ، أو قيمته مضافا إلى ما يجب عليه ( 11 ) . . .